البهوتي

126

كشاف القناع

الولي ) علمه بالعيب ، ( ولو كان ممن له رؤيتها ) كأبيها وأخيها فقوله لأن الأصل عدم علمه به ، ( أو ) ادعى ( الوكيل عدم العلم بالعيب ولا بينة ) تشهد عليه بإقراره بعلمه بالعيب ( قبل قوله مع يمينه ) . أنه لا يعلم العيب لأنه الأصل . ( وإن ادعت ) امرأة بها عيب وزوجت ( عدم العلم بعيب نفسها ، واحتمل ذلك فحكمها حكم الولي ، قاله الزركشي ) . لأن الأصل عدم علمها ، فإن لم يحتم ذلك فقوله : ( ومثلها ) أي مثل هذه المسألة . وهي ما إذا غر الزوج في تزويجه معيبة ( في الرجوع على الغار ، لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها ) . أي غير زوجته فوطئها . فعليه مهر مثلها للشبهة ، ويرجع به على من غره بإدخالها عليه . ( ويلحقه الولد ) إن أتت به للشبهة ، ( وتجهز ) إليه ( زوجته بالمهر الأول نصا . وتقدم ) نحوه في باب أركان النكاح . ( وإن طلقها ) أي طلق المعيبة ( قبل الدخول ) والخلوة ، ( ثم علم أنه كان بها عيب ) يقتضي الفسخ ( فعليه نصف الصداق يرجع به ) على أحد ، لأنه قد رضي بالتزامه بطلاقها . فلم يكن له أن يرجع به على أحد . ( وإن مات ) الزوج قبل علمه بعيبها ( أو ماتت قبل العلم به أو بعده وقبل الفسخ ، فلها الصداق كاملا ) لتقرره بالموت . ( ولا يرجع به على أحد ) لأن سبب الرجوع الفسخ ولم يوجد . فصل وليس لولي صغيرة أو صغير ولا لولي ( مجنونة ومجنون . ) لا ل‍ ( - سيد أمة تزويجهم معيبا يرد به ) في النكاح . لأنه ناظر لهم بما فيه الحظ والمصلحة ، ولاحظ لهم في هذا العقد . ( فلو خالف وفعل ) بأن زوجهم معيبا يرد به ، ( لم يصح ) النكاح ( فيهن مع علمه ) ، لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده ، كما لو باع عقار محجوره لغير مصلحة . ( وإلا ) أي وإن لم يعلم الولي عيبه ( صح ) النكاح ، كما لو